responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 470
شيئًا) نكرة تعم وفي لفظ "خيرًا" (إلا أعطاه إياه) وأشار بيده يقللها (متفق عليه).
واختلف في تعيينها وعن أبي موسى مرفوعًا "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة" رواه مسلم وعن عمرو بن عوف مرفوعًا "هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها" حسنه الترمذي وله عن جابر مرفوعًا "والتمسوها آخر ساعة بعد العصر" ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وهو قول عبد الله بن سلام وقال أبو سلمة لم يختلف ناس من الصحابة تذاكروها أنها آخر ساعة.
وقال أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر ورجحه هو وإسحاق وابن القيم وأكثر أهل العلم وكان يعظمها جميع أهل الملل وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة وينبغي أن يكون متطهرًا مكثرًا من الدعاء منتظرًا صلاة المغرب فإنه في صلاة للخبر. والقول بأنها ساعة الصلاة لأن ساعة الصلاة ساعة إجابة لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى له تأثير في الإجابة فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة.
وفي حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. فقوله هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة لا ينافي قوله التمسوها آخر ساعة بعد العصر فكلاهما ساعة إجابة

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست