نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 455
من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الرجعة ولا يجابون إليها ويتمون الإقالة وأما سبح والغاشية فيأتي في العيدين.
ففي هذه الأحاديث وغيرها سنة قراءة هذه السور جهرًا وهذا أمر مجمع عليه والجهر فيها وفي العيدين أبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع بل فيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة وفيها أن الجمعة ركعتان وهو إجماع معلوم بالضرورة كما علم عدد ركعات الصلوات الخمس لا ينكره إلا مكابر. وقال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر.
(وعن أبي هريرة مرفوعًا من أدرك ركعة من الجمعة) يعني مع الإمام (فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم) الحافظ أبو بكر أحمد ابن محمد بن هانئ الطائي الإسكافي المتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين في كتاب السنن له وروى الحاكم نحوه من ثلاثة طرق قال فيها على شرط الشيخين وأصله في الصحيحين من غير وجه. وللبيهقي نحوه من حديث ابن مسعود وابن عمر ولفظ النسائي وابن ماجه "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى. وقد تمت صلاته". قال الحافظ إسناده
صحيح.
وقال شيخ الإسلام مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي لا تفته تلك الصلاة ومن لم تفته
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 455