نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 434
الأحكام به {ذَلِكُمْ} الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع والشراء {خَيْرٌ لَّكُمْ} من المبايعة {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} مصالح أنفسكم فدلت الآية على فضلها وفرضيتها.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال "هذا يومهم الذي فرض عليهم) يعني، فرض على أهل الكتاب والمراد باليوم "يوم الجمعة" فرض تعظيمه عليهم (فاختلفوا فيه) هل يلزمهم تعينه أم يسوغ لهم إبداله بيوم آخر فاجتهدوا فأخطؤوا (فهدانا الله له) والناس لنا فيه تبع وأول السياق "نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد) أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا" يعني التوراة والإنجيل "وأوتيناه" يعني القرآن "من بعدهم (متفق عليه).
وفي لفظ "ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. هدانا الله له وضل الناس عنه" ولمسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة" ولفظ البخاري "فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له" قال ابن بطال ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليهم وهو مؤمن. وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الأسبوع ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام ولم يهتدوا ليوم الجمعة؛ فهدى الله هذا النبي الكريم وأمته لها بالنص والاجتهاد.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 434