نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 428
الجليل لقوله تعالى {وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ} وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلوات في تقليل الأفعال المنافية للصلاة ولمتابعة الإمام.
(ولهما عن ابن عمر نحوه) ولفظه قال غزوت مع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم "فقام رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين".
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة. والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد فلو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام.
(ولهما عن جابر صلى بكل طائفة ركعتين) ولفظه أقبلنا مع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي بالصلاة "فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله – - صلى الله عليه وسلم - أربع وللقوم ركعتان".
(ولمسلم عنه صففنا صفين خلفه) أي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعدو بيننا وبين القبلة "فكبر وكبرنا جميعًا ثم ركع
وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا (ثم
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 428