responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 411
من السلف والخلف. قال الموفق وغيره الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه وقال الشيخ الحجة مع من جعل القصر مشروعًا في جنس السفر ولم يخص سفرًا من سفر وهذا القول هو الصحيح. فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر ولم ينقل عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه خص سفرًا من سفر.
ولو كان مما يختص بنوع لكان بيانه من الواجبات ولو بين لنقلته الأمة وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئًا ولم يذكر تقييده في شيء من الكتاب والسنة بنوع دون نوع فكيف يجوز أن يكون معلقًا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ولا رسوله ذلك بل يكون بيان الله ورسوله متناولاً سفر الطاعة وسفر المعصية ونصره ابن عقيل وهو قول بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وعليه العمل. وقال النووي من سافر لأي قصد من المقاصد دينًا أو دنيًا ترخص بلا خلاف ولغير قصد إلا الترخص ترخص وفاقًا لأبي حنيفة وأحمد واحد القولين للشافعي. وقطع به أهل التحقيق في الفرجة ونحوها. والملاح ونحوه يترخص اتفاقًا اختاره الشيخ وقال سواء كان معه أهله أو لا، لأنه أشق.
(ولهما عنه: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من المدينة إلى مكة) يحتمل أنه عام الفتح أو في حجة الوداع (فكان يصلي) أي الرباعية (ركعتين ركعتين) أي كل رباعية ركعتين من حين خروجه بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست