نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 410
أكان حثيثًا أو بطيئًا. وذكر أن ابن عباس نهى من ذهب ورجع من يومه إلى أهله أن يقصر.
وقال أيضًا الذين جعلوا المسافة الواحدة حدًا يشترك فيه جميع الناس مخالفون كلام رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - فالرجل يخرج من القرية إلى صحراء الحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا وإن كانت المسافة أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا. فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا فالسفر يكون بالعمل الذي يسمي سفرًا لأجله والعمل لا يكون إلا في زمان فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر سمي مسافرًا وإن لم تكن المسافة بعيدة.
وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسم سفرًا وإن بعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرًا. ولا يكون العمل إلا في زمان فيعتبر العمل الذي هو سفر. ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن. وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم. فما سموه سفرًا فهو سفر وإلا فلا، اهـ.
وخص بعضهم السفر المباح وهو إجماع في سفر الطاعة.
وأما المحرم فمذهب مالك والشافعي وأحمد لا يقصر. وعنه يقصر في سائر جنس الأسفار وهو مذهب أبي حنيفة وطوائف
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 410