responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 407
يدري أرجل أم امرأة. وقال النووي ستة آلاف ذراع (أو فراسخ) وأحدها فرسخ والفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال، وأربعة الفراسخ بريد والبريد نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين (صلى ركعتين) شعبة الشاك هل قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ وقال ابن القيم ثبت أنه – - صلى الله عليه وسلم - سمى مسيرة البريد سفرًا في قوله لا يحل "لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا مع ذي محرم" وذكر قصر أهل مكة معه – - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة.
وقد اختلف أهل العلم في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو من عشرين قولاً أقل ما قيل فيها ميل كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر وهو مذهب ابن حزم واحتج له بإطلاق السفر في الكتاب والسنة وفيما دونه بخروج النبي – - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع والفضاء والناس معه فلم يقصر ولم يفطر. وأخذ بحديث الباب الظاهرة. قال الحافظ وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه.
وقال البغوي عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام. وكان ابن عمر يقصر في مسيرة يوم. وقاله الأوزاعي وابن المنذر وآخرون لإطلاق الكتاب والسنة وحديث أنس. وذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين. وقال أبو حنيفة لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وأورد البخاري ما يدل على أن اختياره يوم وليلة وسمي النبي

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست