responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 404
منها صلى جالسًا مستقبلاً اتفاقًا. ويدور إلى القبلة عند الجمهور كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل فلا يلزمه أن يدور وتقدم.

فصل في القصر
أي في قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهو مشروع بالكتاب والسنة جائز بالإجماع.
(قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} أي سافرتم فوق الأرض من موضع إلى آخر {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} حرج وإثم حال ضربكم في الأرض {أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} من أربع ركعات إلى ركعتين وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء دون المغرب والفجر كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر. وقصر الشيء إذا نقصه أو نقص منه وقال شيخ الإسلام والأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعًا. ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامح لهذا ولهذا. وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف فإنما يبيح قصر العمل. وقوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} خرج مخرج الغالب وإنما علق على الخوف لأن غالب أسفار النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تخل منه قال الشيخ وإذا كان القصر أفضل عند جماهير أهل العلم لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا أفضلية فيه. وفي صحيح مسلم قال يعلى لعمر ما لنا نقصر وقد أمنا. فقال سألت

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست