نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 399
أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر والزلزلة عذر لأنها نوع خوف. قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى عليه. ويعذر بترك الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر باتفاق أهل بالعلم. قال المجد والأفضل فعل ذلك ترك الجمعة والجماعة إلا ما يرجو وجوده.
ويعذر من يخاف بحضوره موت قريبه وليس له من يمرضه غيره فيتشوش خشوعه. قال الموفق لا نعلم فيه خلافًا لأن ابن عمر ترك الجمعة لذلك رواه البخاري. وكذا إن خاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو فوات رفقته أو غلبة نعاس أو خاف على أهله أو ماله أو نحو ذلك مما يشوش عليه حضوره. وإن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا قطعها لأن من شروط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها. وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها مع كمال خشوعها بعد فوات الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها لأن لب الصلاة وروحها الخشوع. وحضور القلب.
وقال زكريا الأنصاري ومن الأعذار كل مشوش للخشوع مع سعة الوقت. وأكل منتن ومن ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وأن عذر كذي بخر أو أصنان مستحكم ما لم يسهل عليه إزالته ومن كان أكله لعذر ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة والجماعة وإلا
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 399