responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 362
منزلة من دعا فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما
قاله.
ومما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم أن الإنصات من تمام الائتمام فمن نازع إمامه لم يكن مؤتمًا. وقد ثبت النهي عن منازعة الإمام فلو قرأ عصى النهي وكان له قراءتان في صلاة واحدة وهذا غير مشروع. وإذا أخذت الأدلة من مواضع تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وتكاثرت على الناظر عضد بعضها بعضًا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع.
(وعن أبي هريرة: كان رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة) أي تكبيرة الإحرام (سكت هنيهة) أي سكتة لطيفة (قبل القراءة) والمراد عن الجهر لا عن مطلق القول قال: (فسألته) عن سكوته ما يقول فيه (فقال أقول "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" الحديث متفق عليه) ولمسلم أرأيت سكوتك وتقدم أن حديث عمر أولى الاستفتاحات وقال شيخ الإسلام الأفضل أن يستفتح حال سكوته وهو أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها بخلاف الاستفتاح.
وقال وما ذكره ابن الجوزي أن قراءة المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل من استفتاحه غلط. بل قول أحمد وأكثر أصحابه

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست