responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 360
يسع قراءة المأموم الفاتحة فأين الإنصات المأمور به وما تقدم من حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" خص منه المدرك في الركوع إجماعًا فيجوز تخصيصه بالمأموم لأن القراءة ثبتت منه شرعًا فإن قراءة الإمام له قراءة.
وقال أحمد وسفيان وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده. وقال غير واحد إذا كان ضامنًا للصلاة إمامًا أو منفردًا يؤيده ما رواه مسلم وغيره "بفاتحة الكتاب فصاعدًا" ولأبي داود وغيره من حديث أبي سعيد "وما تيسر" ومن حديث أبي هريرة "وما زاد" وجاء "وبما شئت" أفيدل على وجوب قراءة ما زاد عليها.
وقد أجمع أهل العلم على عدم وجوب ما زاد على الفاتحة فكذلك لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. ولو سلم فالمأموم يقرأ حكمًا ويقال أيضًا قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" ونحوه المراد به الإمام والمنفرد والمأموم أيضًا إذا أمكنه جمعًا بين الأخبار. والجمع مطلوب إذا أمكن عند العلماء وهذا أحوط لئلا يترك العمل بحديث رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - بغير سبب يوجب ترك العمل به إما نسخ أو غيره من الأسباب.
مع أن قوله "إلا بفاتحة الكتاب" فيه ثلاث علل. فيه مكحول وهو يدلس. وقد اضطرب في إسناده وتفرد به محمود ابن الربيع وخالفهما من هو أثبت منهما. وما روي من طريق نافع

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست