responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 34
خمس وثمانين وثلاثمائة. ولأحمد وغيره "أكثر عذاب القبر من البول". قال الحافظ وهو صحيح الإسناد وله شواهد (وأصله في الصحيحين) في القبرين يعذبان أحدهما "لا يستنزه" أي لا يستبرئ من البول ولا يتحفظ منه. ولابن عساكر "لا يستبرئ من البول" والاستبراء طلب البراءة باستفراغ ما في المخرج من الخبث ولا يستبعد منه وينبغي له أن يختار المكان الرخو ليأمن من رشاشة. وعند أبي نعيم "لا يتوقي" والكل مفيد نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه والتحرز منه وتحريم ملابسته وهو إجماع.
(وعن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - شهد أحدًا وما بعدها وتوفي سنة أربع وخمسين (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) مسكت بالشيء أخذت به وأمسكته بيدي إمساكًا قبضته بها وفي رواية "فلا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه"، وفي رواية "لا يمسن" تشريفًا وصيانة لها عن الأقذار (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه).
وفيه النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول والتمسح بها من الغائط. وكذا من البول كما يأتي، وهذا مجمع عليه، فلا يجوز استعمال اليمين في الأمرين والجمهور على أنه نهي تنزيه، ولا صارف له عن الحرمة. وهذا حيث استنجى بألة كالماء والاستجمار أما لو باشر النجاسة بيده، فحكى النووي الإجماع

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست