نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 301
ومن تدبر السنة علم علمًا قطعيًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقنت دائمًا في شيء من الصلوات وقال. وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. اهـ. ولأبي داود والنسائي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بعد وتره "سبحان الملك القدوس" ثلاثًا ويمد بها صوته.
وقال ابن القيم وغيره ويقول رب الملائكة والروح. ويقول " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك" الحديث.
(وعن أبي سعيد مرفوعًا من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر) لف ونشر مرتب قال حيث أصبح إذا كان نائمًا "أو ذكر" إذا كان ناسيًا (رواه الخمسة إلا النسائي) والحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات. وهو مذهب جماعة من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم حكاه العراقي، وغيره وجزم به الشيخ وغيره وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا}
وظاهر الخبر أي وقت. وثبت من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار اثنتي عشرة ركعة. وتقدم حديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، قال الشيخ وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر وقال الصحيح إنه يقضي شفعه معه للخبر.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 301