responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 294
الثالثة (فل هو الله أحد) وهي تعدل ثلث القرآن (رواه الخمسة) ولهم الخمسة) ولهم إلا الترمذي من حديث أبي نحوه ولأحمد وغيره من حديث ابن ابزى نحوه أيضًا. وقال إسحاق هو أصح شيء في القراءة في الوتر. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية قراءة هذه السور في الوتر ولا ينبغي المداومة على ذلك فإنه قد يفضي إلى اعتقاد أنه واجب.
(وكان عمر يقول في قنوت الوتر اللهم إنا نستعينك) أي نستعين بك نطلب منك المعونة وحدك (ونستهديك) أي نسألك الهداية فيمن هديت (ونستغفرك) أي نطلب منك المغفرة (ونتوب إليك) أي نفعل التوبة. والتوبة الرجوع عن الذنب وفي الشرع الندم على ما فات والعزيمة أن لا يعود والإقلاع عن الذنب وإن كان حقًا لآدمي فلا بد من رده أو تحلله (ونؤمن بك ونتوكل عليك) أي نعتمد عليك في أمورنا والإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
(ونثني عليك الخير كله) أي نمدحك ونصفك بالخير كله (ونشكرك) ببذل مجهودنا في خدمتك (ولا نكفرك) ما أنعمت به علينا وأصل الكفر الجحود لأن الكافر جاحد.
ولعل المراد هنا كفر النعمة لاقترانه بشكرها (اللهم إياك نعبد) لا نعبد سواك وتقديم المعمول يفيد الحصر. والعبادة التذلل والخضوع (ولك نصلي ونسجد) لا لغيرك وهذا من عطف الخاص على العام فإن السجود بعض أفراد الصلاة (وإليك

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست