responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 260
سئل عنها فقال "كمؤخرة الرحل" ولهما من حديث ابن عمر "يأمر بالحربة فتوضع بين يديه" ولمسلم من حديث طلحة قال: "إذا وضع أحدكم مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك" وللحاكم من حديث سبرة "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" (وليدن منها) فرواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد وأبو داود والنسائي من حديث سهل ولفظه "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته".
وثبت أنه كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه كممر شاة. وهذا الحديث وغيره دليل على سنية اتخاذ السترة والدنو منها. وحكاه أبو حامد إجماعًا، وقال الموفق وغيره لا نعلم فيه خلافًا، وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر من إمكان السجود وكذلك بين الصفوف والحكمة منع من يجتاز بقربه وأنه لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكف البصر عما وراءها. وشغل القلب عما هو مطلوب من الحضور والخضوع والمراقبة. وليس اتخاذ السترة بواجب لحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام "صلى في قضاء ليس بين يديه شيء" رواه أحمد وأبو داود وله شواهد.
(ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا) يعني إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) من
أي شيء كان جدارًا أو حربة أو غير ذلك يستره من المار بين

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست