نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 25
في العذاب أو لبعد قعرها. والتوعد بالنار يدل على آكدية التحريم.
وإذا كانت الأواني التي تستعمل للأكل والشرب مطلوب لها الأناقة ومع ذلك جاء فيها هذا الوعيد فالتي يتطهر بها أولى وحكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستيلاء. وقال الشيخ ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلة اللهو فكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد الاستعمال. وحكى اتفاقهم على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى وكذا الآلات كلها واستعمالها وحكاه القرطبي: قول الجمهور:
وعلله بعضهم لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقال ابن القيم الصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. وقال الشيخ لأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المشركين والمسرفين اهـ.
وما سوى ذلك من أواني الخشب والحديد يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينًا كالجوهر والزمرد. قال في المبدع وغيره في قول عامة أهل العلم.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 25