responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 22
تغير فإنما حرم لظهور جرم النجاسة فيه بخلاف ما إذا استهلكت. وقال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب فيدخل في قوله: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}.
وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون. ولا طعم ولا ريح. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا كان دون القلتين فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في قوله، فلم تجدوا ماء. اهـ
والعدول عنه مع وجود غيره أولى احتياطًا. وخروجًا من الخلاف. وكلاهما مطلوبان.
(وعن أبي هريرة قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم) أي الراكد الذي لا يجري (وهو جنب) قال شيخ الإسلام. لما يفضي إلى إفساده. وإلى الوسواس اهـ.
وطهارته بحالها لما تقدم إلا أنه مكروه وأبلغ من ذلك البول فيه.
وقد ثبت النهي عنه لما فيه من إفساد مياه الناس ومواردهم.
والجنب من جامع أو أنزل (رواه مسلم) بن الحجاج القشيري النيسابوري الحافظ في صحيحه الذي هو ثاني الصحيحين المجمع على صحتهما وقد فاق صحيح البخاري بحسن ترتيبه وسياقه المتوفي سنة إحدى وستين ومائتين.
(وله) أي لمسلم في صحيحه (عن ابن عباس) عبد الله

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست