نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 195
مصلى الجنائز فليس بمسجد والعيد لما يأتي (فلا يجلس) نهى الداخل إلى المسجد عن الجلوس فيه (حتى يصلي ركعتين) يعني تحية المسجد أو ما يقوم مقامهما من صلاة فرض ونفل (متفق عليه) وجاء بلفظ الأمر من غير وجه.
وحكى النووي الإجماع على سنيتها في جميع الأوقات قال الشيخ والصحيح قول من استحب ذلك وظاهر الخبر الوجوب بشرط الطهارة وعدم الإطالة للجلوس. وإن لم يطل فينبغي التدارك لقوله - صلى الله عليه وسلم - "قم فاركعهما" وفي المرقاة ما يفعله بعض العوام من الجلوس أولاً ثم القيام باطل لا أصل له. وأما المسجد الحرام فالداخل يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتي الطواف. وإن أراد الجلوس قبل الطواف فكغيره من سائر المساجد.
فصل في الصفوف
أي في مشروعية تسوية الصفوف في صلاة الجماعة وفضيلة ميامنها وإكمال الأول فالأول.
(عن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سووا صفوفكم) وفي لفظ "أقيموا صفوفكم" أي اعدلوها وسووها. ولهما أيضًا "رصوا صفوفكم" أي لاصقوها حتى لا يكون بينكم فرج.
ويأتي قوله"رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق".وفي
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 195