responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 170
لأن النهي قد تناوله لفظًا إذ حكمه أن يقول لا أمتثل والحال دال على التكبر. ولأبي داود "والإسبال في الإزار والقميص والعمامة" وله من حديث أبي هريرة "بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره قال له رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - "اذهب فتوضأ مرتين" فقال له رجل أمرته أن يتوضأ. فسكت. ثم قال "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل" ووجه أنه معصية وكل من واقع المعصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة.
وذكر الشيخ الإسلام وابن القيم أن كل ما زاد في اللباس في الطول والعرض حرام. وقال في الإنصاف هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. وقد يجوز من غير خيلاء ولا استمرار كما في الصحيح عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للصديق "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" ويجوز في الحرب لإرهاب العدو لأنه –عليه الصلاة والسلام- رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين مسبلاً يختال في مشيته فقال "إنها للبسة يبغضها الله إلا في هذا الموطن" ويجوز لحاجة كستر ساق قبيح ونحوه.
(وللخمسة) من حديث ابن عباس (إلا النسائي "البسوا من ثيابكم البياض) البياض لون الأبيض وقماش تعمل منه ملابس بيض. (فإنها من خير لباسكم) وعن أبي الدرداء يرفعه "أحسن ما زرتم الله به في مساجدكم البياض" ولفظ الحاكم "خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم" ولأحمد والنسائي والترمذي وصححه وغيرهم من حديث سمرة "البسوا ثياب

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست