responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 169
ويؤيد التعميم وقوع الاسم عليه لا محالة. وحديث النمرقة وقوله "ولا صورة إلا لطخها" وقوله "إلا نقضه" وغير ذلك من الأحاديث وتحداهم بقوله – - صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة" وحديث "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم".
ويحرم التصليب وجعله في ثوب ونحوه لقول عائشة "لم يكن يترك شيئًا فيه تصليب إلا قضبه" رواه أبو داود وغيره قال الشيخ ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير لأنه يشبه حامل الصنم ولا يسجد على الصورة لأنه يشبه عباد الصور.
(وعن ابن عمر قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - من جر ثوبه) أي على الأرض (خيلاء) بالمد عجبًا وبطرًا وكبرًا مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرًا والمخيلة والكبر والبطر والزهو والخيلاء بمعنى (لم ينظر الله إليه يوم القيامة" متفق عليه) ولمسلم "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم "المسبل" أي المرسل ثوبه ونحوه أسفل من الكعبين. وهذا من أعظم الوعيد وأبلغ الزجر فهو من أكبر الكبائر.
وجر الثوب يستلزم الخيلاء والخيلاء تستلزم جر الثوب ولو لم يقصده.
ولا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست