نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 163
وقال الوزير اجمعوا على أن ستر العورة واجب وأنه شرط في صحة الصلاة إلا مالكًا فقال واجب وقال بعض أصحابه هو شرط. وقال ابن عبد البر وغيره اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا.
(وقال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - "الفخذ عورة" رواه الخمسة إلا النسائي) ورواه غيرهم فرواه البخاري تعليقًا وأحمد عن ابن عباس وجرهد الأسلمي ولفظه "غط فخذك فإن الفخذ عورة" حسنه الترمذي وهو في الموطأ وسنن أبي داود عن علي "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" في أحاديث أخر من وجوه وإن كانت لا تخلو من مقال فكثرتها تثبت أن له
أصلاً.
وعورة الرجل من السرة إلى الركبة عند جماهير أهل العلم وليستا من العورة. قال الوزير اتفقوا على أن السرة ليست عورة. وقال مالك والشافعي وأحمد ليست الركبة من العورة. وأما الفخذ فتظاهرت الأحاديث: أنه عورة.
(ولهم) أي الخمسة إلا النسائي (عن عائشة أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - قال لا يقبل الله صلاة حائض) المراد المكلفة ولو بالاحتلام وإنما عبر بالحيض لأنه الأغلب (إلا بخمار) هو ما تغطي به رأسها وعنقها ويقال له النصيف والحديث صححه
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 163