نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 161
وتجب المبادرة على الفور عند جمهور العلماء وكون النبي – - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في المكان الذي ناموا فيه لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضًا بل له أن يفعل ما فيه تكميل الصلاة من اختيار بقعة واجتماع مصلين ونحو ذلك. ودليل الخطاب منه أن العامد لا يقضي لأنه لا يسقط الإثم وتقدم. وفيه دلالة على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة. ورواية فليقض مثلها خطأ من راويها حكاه الحافظ وغيره.
(ولهما عن جابر في قصة الخندق) وذلك أنه جاء عمر بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما صليتها فتوضأ وتوضأنا" وفيه تصريح بصلاته جماعة (فصلى العصر بعدما غربت الشمس) ولمسلم "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" (ثم صلى بعدها المغرب) وهي الحاضرة فدل على وجوب فعل الفائتة على الفور وتقديمها على الحاضرة ما لم يضق وقتها ولترتيبه الأربع الصلوات.
وروي وجوب الترتيب ولو كثرت الفوائت عن أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. وعن أحمد لا يجب الترتيب، وفاقًا للأئمة الثلاثة. قال في المبهج مستحب وقال ابن رجب إيجاب قضاء سنين ببقاء صلاة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي وقال النووي المعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 161