نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 158
يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المائة" فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه. ولهما في صلاة النساء معه كن يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس".
وأما حديث "أسفروا بالفجر" فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين اسفارًا يتيقن معه طلوع الفجر لمواظبته – - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه على التغليس. ومحال أن يتركوا الأفضل. وقال ابن القيم حديث "اسفروا" بعد ثبوته إنما المراد به دوامًا لا ابتداء فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا كما كان يفعله فقوله موافق لفعله – - صلى الله عليه وسلم -.
(ولهما عن أبي هريرة مرفوعًا) يعني إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - (إذا اشتد الحر) أي تقوى وهج النار (فأبردوا بالصلاة) أي أخروها إلى أن يبرد الوقت ليحصل الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي شدة غليانها وحرها وسعة انتشارها وتنفسها أجارنا الله منها بمنه وكرمه أي: وعند شدة الحر يذهب الخشوع.
قال شيخ الإسلام أهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقًا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة التي لا دافع لها. وكل الفقهاء يوافقهم أو الأغلب قال النووي ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 158