نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 141
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة أمره به منصرفة من حنين توفي سنة تسع وخمسين (نحوه) أي نحو حديث عبد الله بن زيد بتربيع التكبير كما هو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم بغير ترجيع. ولمسلم عنه بترجيع الشهادتين يخفض صوته بهما ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته. وهو مذهب طائفة من أهل العلم. والأذان بغير ترجيع هو المشهور من حديث عبد الله بن زيد. وكان بلال يؤذن كذلك إلى أن مات.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقره عليه بعد ما رجع من فتح مكة وعليه عمل أهل المدينة وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم.
وقال أحمد هو آخر الأمرين والترجيع مذهب أهل مكة. قال شيخ الإسلام كل منهما أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها وكل واحد منهما أذان صحيح عند جمع سلف الأمة وعامة خلفها وكل واحد منهما سنة. ومن تمام السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن تجعل السنة بدعة.
(وفيه) أي في حديث أبي محذورة فإن كان صلاة الصبح قلت (الصلاة خير من النوم) الصلاة خير من النوم، ورواه أهل السنة وغيرهم من غير وجه وصححه ابن خزيمة ويستحب أن يستقبل القبلة فيهما كغيرهما إجماعًا سوى الحيعلتين ويقولهما ولو أذن قبل الفجر لخبر بلال. وقال أنس إنه من السنة وأخرج الترمذي من حديث بلال لا تثويب في شيء من الصلوات إلا
في صلاة الفجر وهو الذي اختاره أهل العلم وعمل المسلمين
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 141