نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 133
خلاف. وإن ادعى الجهل عرف. قال الشيخ نص جمهور العلماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قتل ولو قال أنا أقضيها. وقال ابن رجب ظاهر كلام أحمد وغيره أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه ولم يعتبروا أن يستتاب. ولا أن يدعي إليها للأخبار. وحكي الإجماع عليه كالمرتد، وكترك الصلاة ترك ركن أو شرط مجمع عليه اختاره الشيخ وقال إذا ترك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه.
باب الأذان
أي والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام لما ذكر الصلاة أعقبها بالأذان مقدمًا له على الوقت لأنه إعلام به. والأذان في الأصل الإعلام {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} أعلمهم به من الأذن وهو الاستماع لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به. وشرعًا إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة وهما مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع.
وقال الشيخ وغيره هما فرض كفاية إجماعًا. ليس لأهل قرية ولا مدينة أن يدعوهما، ومن أطلق السنية قال يعاقب التارك فالنزاع لفظي. وفرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته وإذا قام به من يكفي سقطت الفرضية عن الجميع.
قال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ} أيها المسلمون
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 133