نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 120
وعند الجمهور ليس لها الوضوء قبل دخول الوقت لأن طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. وتغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلًًا لها فإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت كما هو معروف عند أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام "انعت لك الكرسف فتحشين به المكان قالت، إنه أكثر من ذلك قال تلجمي" وكذا به من سلس البول أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم.
(ولأبي داود) والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم واستنكره أبو حاتم. وقال ابن الصلاح يحتج به (فقال لها) يعني قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة (إن دم الحيض دم أسود يعرف) بضم الياء وكسر الراء أي له عرف ورائحة وقيل بفتح الراء أي تعرفه النساء "فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
ففيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض، ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها.
وإذا اتفقت العادة والتمييز جلستهما بلا نزاع. وإن كانت المعتادة مميزة جلست عادتها. قال الزركشي وهو اختيار الجمهور. وقال الشيخ هو أظهر الروايتين عن أحمد وهو ظاهر الحديث اهـ ولظاهر حديث أم حبيبة والتي استفتت لها أم سلمة ولم يستفصل عن كونها مميزة ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 120