responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 103
{طَهُورًا} أي آلة يتطهر به من الأحداث والنجاسات.
والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهذه الآية كقوله: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} ولا نزاع في أن الماء مطهر. وإنما النزاع في غيره. قال ابن القيم والنجاسة تزول بالماء حسًا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع.
(وعن أنس قال جاء إعرابي) يقال هو ذو الخويصرة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية (فبال في طائفة المسجد) أي في ناحيته والطائفة القطعة من الشيء (فزجره الناس) أي نهروه وفي لفظ فقام إليه الناس ليقعوا به (فنهاهم النبي – - صلى الله عليه وسلم -) بقوله "دعوه" وفي لفظ "لا تزرموه" (فلما قضى بوله "أمر النبي – - صلى الله عليه وسلم - بذنوب) بفتح الذال وهي الدلو الملآى (من ماء) تأكيد (فأهريق عليه) أصله فأريق عليه ثم أبدلت الهاء من الهمزة ثم زيدت همزة أخرى فصار فاهريق عليه أي صب عليه الماء (متفق عليه) وللبخاري نحوه من حديث أبي هريرة وقال صبوا عليه سجلاً أو قال ذنوبًا من ماء.
وفيه دليل ظاهر على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع. وإذا كان على الأرض طهر بالماء كسائر النجاسات سواء صب على أرض رخوة أو صلبة وفيه احترام المساجد. وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر
إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن". وفيه الأمر بالرفق. ودفع أشد

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست