نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 695
قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن
سيده [1]: والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص [2].
واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] [3] الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.
السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.
ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:
[الأولى] [4]: نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.
ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة [5] أنه عليه السلام قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".
ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي [1] انظر: المخصص (9/ 164). [2] انظر: لسان العرب (5/ 64). [3] في ن ب ساقطة، وفي مجمل اللغة (361) زيادة: الفرس الطويل الذنب. انظر: لسان العرب (5/ 64). [4] في ن ب (الأول)، وما أثبت من ن ب. [5] (1/ 148، 149).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 695