نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 691
وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبله، قال القرطبي [1]: وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: "فبال عليه" عائد على الصبي نفسه، وهذا وإن كان [هذا] [2] اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس السالف "فبال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أخرجه مالك [3] كذلك، فبطل ذلك التأويل، وفيه أن إزالة النجاسة المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك [4]، قال الشيخ تقي الدين [5]: واستدلَّ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: "ولم يغسله" مع كونه أتبعه بماء.
واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه. [1] المفهم (2/ 643). [2] في ن ب ساقطة. [3] الموطأ 1/ 64)، ولفظه: "فأجلسه في حجره فبال على ثوبه". [4] قال ابن قاسم في حاشية الروض (1/ 239): فإن لم يذهب لون النجاسة أو ريحها لم تطهر، ما لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما، لحديث خولة: قالت: يا رسول الله ليس لي إلَّا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: "إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه"، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره". [5] إحكام الأحكام (1/ 332).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 691