responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 687
ما ذكره فليتأمل فإن هذا موجود في بول الكبير.
وقال الشيخ تقي الدين [1]: ذكر بعضهم أن بول [الصبي يقع في محل واحد وبول الصية يقع منتشرًا] [2] فاحتيج إلى صب
الماء في مواضع معددة ولا يحتاج إليه في بول الصبي، قال: وأقوى ما قيل فيه: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإِناث فيكثر
حمل الذكور فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعًا للحرج والعسر، بخلاف الإِناث فإن هذا المعنى قليل فيهنَّ، فيجري على
القياس في غسل الجنابة، وما قدمناه مهم بالغ فلا يعدل عنه مع هذا.
رابعها: في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل واستحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم، قال النووي: وسواء [في هذا] [3] وقت الولادة وبعدها [4]. وفيه الندب إلى حسن

[1] إحكام الأحكام (1/ 330).
[2] عبارة ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: "الثاني أن بوله -أي الصبي- لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقًا ها هنا وها هنا فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى" اهـ. وقد ذكر الفروق هذه بعبارات متغايرة.
[3] في ن ب ساقطة.
[4] ذكر في تيسير العزيز الحميد (153):
تبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في "شرح مسلم" في =
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست