responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 543
وأما الخطابي [1]: فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من البلدان [من] [2] فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث،
وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، قال: والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه بالتخفيف عنهما وليس ذلك من [أجل] [3] أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس.
وكذا قال الطرطوشي [4] في سراج الملوك: لما ذكر هذا الحديث، قال عقبه: وذلك لبركة يده، وكذا قال في [كتابه] (5)
"تحريم النميمة"، والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استنانًا بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه عليه السلام علّل غرزها على القبر بعلة معينة لا يُطلع عليها [وهي] [6] قوله: "إنهما ليعذبان" [وعلم] [7] عليه السلام إنهما ليعذبان فلذلك فعل ما فعل، ولا نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له، كما قلناه في حديث المحرم:

[1] معالم السنن (1/ 27).
[2] في ن ج (في).
[3] في ن ب ساقطة.
[4] هو الإِمام أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب المعروف بابن أبي رندقة، توفي رحمه الله ليلة السبت لأربع بقين من جمادى الأولى سنة (520) بالإِسكندرية. سير أعلام النبلاء (19/ 490).
(5) في ن ب (كتاب).
[6] في ن ب (وقو).
[7] في ن ب (فعلم).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست