نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 526
أحدهما: أن يحمل على حقيقتهما من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة، وأقربهما كما قال الشيخ تقي
الدين [1]، أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجابًا من ماء أو حجارة، فيكون مجازًا لكونه عبَّر بالتستر بالماء أو الأحجار في إزالة النجو عن الاستتار عن الأعين في كشف العورة إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة، وهي أن المستتر عن الشيء فيه بعد واحتجاب عنه، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، قال: وإنما رجحتا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة لكان أمرًا خارجًا عن البول بحصول العذاب على كشفها وإن لم يكن بول، فتبقى خصوصية البول مطروحة عن الاعتبار، والحديث دال على خصوصية البول بعذاب القبر تصريحًا فالحمل عليه أولى.
الثانى: أن لفظة "مِن" في قوله: "لا يستتر من البول" حين [2] أضيفت إليه لابتداء الغاية حقيقة أو مجازًا بمعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائها، وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول، إذ هو ابتداء سببه من البول وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المعنى. [1] إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 269). [2] العبارة هكذا في المرجع السابق: فإن لفظة "من" لما أضيفت إلى البول- وهي غالبًا لابتداء الغاية حقيقة، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا- تقتضي أن نسبة الاستتار- الذي عدمه سبب العذاب- إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. اهـ.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 526