responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 410
وكيع أيضًا عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه [1].
قلت: وهذا مردود بما سلف، وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة [في] [2] الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء
لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه [3].
الثامن: قوله: "من آثار الوضوء". هو بضم الواو [وهذا] [4] هو المعروف، ويجوز أن يقال بفتحها [5]، ويكون المراد آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.
التاسع: قوله: "فمن استطاع إلى آخره" اقتصر فيه على ذكر الغرة دون التحجيل، وإن ذكر معها في رواية أخرى في الصحيحين [6] [للعلم] [7] به وكأنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [8]. ولم يذكر البرد للعلم به.

[1] مصنف ابن أبي شيبة (1/ 55).
[2] في ن ب (على).
[3] اعترض عليهم بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فتح الباري (1/ 237).
[4] (وهذا) زيادة من ب.
[5] انظر: القبس (138).
[6] قد جاء مصرحًا به في رواية لمسلم بلفظ: "فليطل غرته وتحجيله". فقد ذكر التحجيل.
[7] في الأصل (العلم)، وما أثبت من ن ب.
[8] سورة النحل: آية 81.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست