نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 410
وكيع أيضًا عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه [1].
قلت: وهذا مردود بما سلف، وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة [في] [2] الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء
لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه [3].
الثامن: قوله: "من آثار الوضوء". هو بضم الواو [وهذا] [4] هو المعروف، ويجوز أن يقال بفتحها [5]، ويكون المراد آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.
التاسع: قوله: "فمن استطاع إلى آخره" اقتصر فيه على ذكر الغرة دون التحجيل، وإن ذكر معها في رواية أخرى في الصحيحين [6] [للعلم] [7] به وكأنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [8]. ولم يذكر البرد للعلم به. [1] مصنف ابن أبي شيبة (1/ 55). [2] في ن ب (على). [3] اعترض عليهم بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فتح الباري (1/ 237). [4] (وهذا) زيادة من ب. [5] انظر: القبس (138). [6] قد جاء مصرحًا به في رواية لمسلم بلفظ: "فليطل غرته وتحجيله". فقد ذكر التحجيل. [7] في الأصل (العلم)، وما أثبت من ن ب. [8] سورة النحل: آية 81.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 410