نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 388
السابع والعشرون: يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة [بإ] [1] حضار الماء للطهارة بلا كراهة.
الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تعليم المتعلمين بالفعل إذا [كان] [2] الفعل أبلغ في الفهم من القول.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز إدخال اليد في الإِناء بعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب، إذ لو وجبت لنقل.
الثلاثون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه.
= تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء. انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة الله علينا وعليه (3/ 394، 415) للاطلاع على الشواهد. [1] في ن ب (في). [2] في ن ب ساقطة.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 388