نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 381
[عنهما] [1] رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنها [2]، وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح منها وأجود إسنادًا [وهي] [3] أنه بدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم [رجع] [4] من مقدمه إلى المؤخر، وبه قال الحسن ابن حيي كما نقله [أبو] [5] عمر، وهي محمولة على الجواز لا على الأفضل أو على حالة أو وقت، [فلا] (6) [1] في ن ب (عنها). [2] الترمذي (33)، وابن ماجه (1/ 86)، وأبو داود مطولًا (1/ 48) عن مسند عن بشر، وأحمد (6/ 358، 359) بأسانيد وألفاظ مختلفة. وروى الحاكم منه مسح الأذنين فقط (1/ 152)، قال العلامة أحمد شاكر في الترمذي (1/ 48): حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابًا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بمقدم الرأس وكان يبدأ بمؤخره وكل جائز.
وأما الشارح المباركفوري رحمه الله: فإنه فهم أن الترمذي حسنه للخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل، وليس كذلك؛ لأن ابن عقيل ثقة وقد سبق الكلام عليه في حديث رقم (3)، وآية ذلك أن الترمذي في الباب الآتي صحح حديث الربيع من طريق ابن عقيل وهو نفس هذا الحديث برواية أخرى. اهـ، وانظر البدر المنير (3/ 423). قال في التمهيد (20/ 125): وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد. [3] في ن ب (وهو). [4] في السنن "ذهب"، ويتضح أن المصنف ساقه بالمعنى. انظر: البدر المنير (3/ 423). [5] في الأصل (ابن)، والتصحيح من ن ب ج. انظر: الاستذكار (2/ 28)، والتمهيد (20/ 125).
(6) في ن ب (ولا).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 381