نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 378
ومذهب مالك أن الفصل أفضل لحديث في سنن أبي داود [1][2]، قال المازري [3]: هذا هو المختار؛ لأنهما عضوان
متعددان فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء.
قال: وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد.
وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد فيتكرر فيه أخذ الماء.
الحادي عشر: فيه دلالة على المغايرة بين الاستنشاق والاستنثار كما نبهنا عليه في الحديث السادس وغيره.
الثاني عشر: [قوله: "غرفات"] [4] يجوز لك في قراءته فتح الغين والراء، وضمهما، وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها، وهي
لغات، نبّه على ذلك النووي في شرح المهذب [5].
الثالث عشر: قوله: "ثم أدخل يده فغسل وجهه" كذا في [1] أي حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق، في السنن كتاب الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة (1/ 96). وانظر تفصيل المسألة بأدلتها في البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه (3/ 275). [2] في ن ب زيادة واو. [3] المازري: تقدمت ترجمته (من 308). [4] في ن ب ساقطة. [5] المجموع (1/ 355).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 378