نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 363
الحديث الحادي عشر (1)
11/ 11/ [1] - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: "شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بتور [2] من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكفأ [3] على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده فى التور فمضمض واستنشق [1] هكذا في المخطوطة، وفي إحكام الأحكام (الثامن)، وفي المتن (9)، فليتنبه لزيادة العدد عند آخر الحديث. [2] قال الزركشي رحمنا الله وإياه: ليست هذه اللفظة في شيء من رواية البخاري، وإنما هي من أفراد مسلم. اهـ، قال الصنعاني: مرادهم بهذه اللفظة أنها من أفراد مسلم دون البخاري في كلامه، وقد تبين له أنها من أفراد البخاري دون مسلم، وقال: لعله سبق قلم من الناسخ أو الزركشي. اهـ بتصرف، حاشية إحكام الأحكام (1/ 194). [3] هكذا بهمزتين وسكون الكاف في هذه الرواية، وفي رواية سليمان بن حرب: فكفأ، بفتح الكاف وبدون همزة، وهما لغتان بمعنى، يقال: كفأ الإناء وأكفأه: إذا أماله، وقال الكسائي: كفأت الإناء: كببته، وأكفأته: أملته، والمراد في الموضعين: إفراغ الماء من الإِناء كما صرح به في رواية مالك (185)، والبخاري، فتح البارى (1/ 291). انظر: حاشية الصنعاني (1/ 195).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 363