نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 305
أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.
قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] [1] بالعادة الفعلية.
فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] [2] يغسل به، أو التعبد فيغسل به.
الحادي عشر: في صحيح مسلم [3]: الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] ([4]) ".
قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر [5]، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية. [1] بياض في الأصل، والمثبت من ن ب ج. [2] في ن ب (ولا). [3] (3/ 182) الشرح للنووي. [4] في ن ب ج (مرات). [5] القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، مات سنة (189). التقريب (2/ 44).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 305