نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 303
فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه، بل قال النووي في شرح المهذب [1]: هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعًا [2].
ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح] [3] الصغير عن الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة.
الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل الغسل تعبد فلا يقال على الكلب غيره، أو معلل بالإبعاد [أو] [4] التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإِلحاق وهو رواية [5] مطرف عن مالك، والمشهور من مذهب مالك عدم الإلحاق، وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء، كما عزاه النووي في شرح مسلم [6] إليهم، والخلاف جارٍ في [المتولدة] [7] منهما [أو من أحدهما] [8].
التاسع: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن [1] في شرح المهذب (2/ 586). [2] الأوسط لابن المنذر (1/ 305)، ورواه الدارقطني في سننة (1/ 64)، وقال بعده: صحيح موقوفًا. [3] في الأصل مكرر. [4] في ن ب (واو). [5] في ن ب زيادة (عن). [6] شرح مسلم (3/ 185). [7] في ن ب (المتولد). [8] زيادة من ن ب.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 303