responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 295
قلت: والإِسماعيلي [1] نفسه رواها من طريق مالك بلفظ: "إذا ولغ" فقد رد بنفسه على نفسه.
الرابع: الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهر في تنجيس الماء، وأقوى من هذا [في] [2] الدلالة على ذلك الرواية
الثانية: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [3] والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة (طهور) تُستَعمل إما عن حدثٍ أوخَبث، ولا حدث على الإِناء [بالضرورة] [4] فتعين الخَبثُ، وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن شاء الله، ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة عليها.
[وحمل] [5] مالك رحمه الله: هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإِناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد

[1] معجم الإِسماعيلي (1/ 492).
[2] في ن ساقطة.
[3] مسلم (279)، وأحمد (2/ 265، 427، 508)، وابن خزيمة (95)، وأبو داود (71، 72، 73)، وأبو عوانة (1/ 207، 208)، والترمذي (91)، والنسائي (1/ 177، 178).
تنبيه: وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التثريب. فبعضها (أولاهن) كما ورد هنا، وبعضها (إحداهن)، وبعضها (السابعة). انظر: الجمع بن الروايات في فتح الباري (1/ 275). انظر تعليق (5/ 308).
[4] في ن ب ساقطة.
[5] في الأصل (وحكى)، والتصحيح من ن ب ج.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست