نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 283
المقصود اجتاب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، وما أحسن كلام الحافظ [أبي] [1] بكر [بن] [2] مُفَوَّز [3] في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه:
(تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به
رسوله [- صلى الله عليه وسلم -] [4]، واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول، ومخصوص على ما أُمثل: أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملًا أو جمع بوله في إناء شهرًا ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء [منه] [5] بعد حمل [غائط] [6] أنزله به أو صب من [بول] [7] صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، جل الله تعالى عن قوله وكرَّم دينه عن إفكه). [1] في ن ب (أبو). [2] في ن ب ساقطة. [3] هو الحافظ البارع المجود، أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد المعافري، ولد عام موت ابن عند البر سنة ثلاث وستين وأربعمائة، وتوفي سنة خمس وخمسمائة. ترجمته: الصلة (2/ 567)، وطبقات الحفاظ (456)، وسير أعلام النبلاء (19/ 421). [4] زيادة من ن ب. [5] في ن ب ساقطة، وموجودة في إحكام الأحكام. [6] في إحكام الأحكام "من الغائط". [7] في إحكام الأحكام بوله الذي أقول: انظر: الحاشية فإن فيها مبحث مفيد (1/ 132، 133).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 283