نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 244
الأول: في التعريف يراويه وقد سلف في الحديث الثاني.
قال ابن منده في مستخرجه: وروى قوله عليه السلام: "فليستنثر ومن استجمر فليوتر" مع أبي هريرة من الصحابة ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله.
الثاني: قول الراوي ["أن" هو] [1] عند الإطلاق محمول على السماع خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وقد أدرك الواقعة،
وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث الأول.
الثالث: قوله عليه السلام: "إذا توضأ" أي [إذا] [2] أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [3] أي إذا أردت القراءة.
الرابع: قوله عليه السلام: "فليجعل في أنفه": أي ماء، فحذف ذلك للعلم به، ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل
الكلام عليه، [وورد] [4] ذكر المفعول في [رواية] [5] أخرى.
الخامس: معنى "يجعل" هنا ملغى "ولجعل" ستة معان: [1] في ن ب (أنه). [2] في ن ب ساقطة. [3] سورة النحل: آية 98. [4] في ن ب (وقد). [5] في الأصل (الرواية).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 244