responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 217
حصول الثواب، وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، ومن أتى عرَّافًا، وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا، فأما ملازمة القبول للصحة، ففي قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" [1]، صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنها لا تقبل صلاتها إلَّا بسترتها، ولا تصح ولا تقبل مع إنكشاف عورتها، والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب، فقوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في [جميع] [2] أنواع الصلاة، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مُجْزِئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن، ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة ثبت القبول.

[1] أبو داود (641) الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، وسنده قوي، والترمذى (377) في الصلاة، أسباب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلَّا بخمار، والحاكم (1/ 251)، وصححه على شرط مسلم، وابن ماجه (655)، وأحمد (2/ 150، 218، 259)، والبغوي (527)، والبيهقي (2/ 233)، وصححه ابن حبان (1711، 1712)، وابن خزيمة (775).
[2] في ن ب ساقطة.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست