responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 96
مجلسه - عليه الصلاة والسلام - , فدل على أن السواك أمرٌ مشروع في المجالس، وفي الطريق، والمنزل، ونحو ذلك، ليس له وقت محدود، فمتى شاء الاستياك فعله. «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».
ولكنه يتأكد في مواضع، منها ما تقدم: الوضوء، والصلاة، وإذا قام من النوم، وعند دخول المنزل.

3 - بابُ المسحِ على الخفينِ
23 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» [1].
24 - عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ [2]، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (مختصراً [3]) [4].

[1] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم 206، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 79 - (274).
[2] في نسخة الزهيري: «فتوضأ».
[3] في نسخة الزهيري: «مختصرٌ».
[4] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، برقم 224، ولفظه: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» [ولم يذكر موضع الشاهد، وهو المسح على الخفينٍ وإنما ذكره مسلم]، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 273، ولفظه: عنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، «فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست