responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 818
زيادة من نفس الخمس: تقديراً لأعمالهم، وجهودهم، وجهادهم, كما تقدم في حديث ابن عمر: أن كل واحد حصل من الغنيمة اثنا عشر بعيراً، ونفلهم بعيراً بعيراً، زيادة من الخمس، وولي الأمر ينظر في المصلحة، ويعالج الأمور بما يقتضي تشجيع المجاهدين، وتقدير أهل النكاية في العدو أكثر من غيرهم، حتى يكون لهم من البلاء والجهاد أعظم من غيرهم، بسبب تقديرهم وتنفيلهم.
ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح فليس منا» [1]، هذا وعيد، والمعنى: أنه لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين،
والخروج عن الطاعة، بل يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم شق العصا, فإن من حمل علينا السلاح, يعني خرج على ولاة الأمور بشق العصا، وتفريق الكلمة، وهي الثورات التي تحصل من بعض الناس على ولاة الأمور ويسمونها الانقلاب، أو ما يسببون الانقلاب، إذا كان ولي الأمر ثابتاً على الإسلام لم يأت كفراً بواحاً؛ فإنه لا يجوز الخروج
عليه، ولا شق العصا؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «من أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» [2]، ويقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
وسئل - عليه الصلاة والسلام - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ــ أي حمية لقومه وجماعته ــ ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل اللَّه؟ فأجاب

[1] البخاري، برقم 7071، ومسلم، برقم 100.
[2] مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم 1852.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست