نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 811
أهله، والباقي يجعله في الكراع السلاح عدة في سبيل اللَّه - عز وجل - , وهكذا ولي الأمر، بيت المال ليس له، ولكن يأخذ منه حاجته وحاجة أهله بالقسط بالتوسط، والباقي يكون في مصالح المسلمين في الجهاد وغير ذلك من مصالح المسلمين.
وفيه من الفوائد: أنه لا بأس أن يعزل نفقة أهله سنة، لا بأس أن يجعل لها نظاماً خاصاً في حفظ بعض الأموال سنة كاملة للنفقة، ولا بأس إذا كان أكثر من ذلك, إذا أدَّى الحقوق من زكاة وغيرها فلا حرج, إذا كان عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدَّى حقها.
وفيه من الفوائد:
حديث ابن عمر في إجراء الخيل للمسابقة، والمسابقة سُنة, تُعرف الفرس الطيبة والناقة الطيبة, كان النبي يسابق بين الخيل وبين الإبل, وكان ابن عمر ممن سابق في الخيل, وكانت الخيل قسمين: قسماً مضمراً يعني مهيأة للسباق, وقسماً غير مضمر، والمضمر هو الذي يُعنى به قبل السباق بعلف خاص وطريقة خاصة، حتى يستعد للسباق بخف [...] [1]، ويكون صالحاً للمسابقة, وهذا يكون أمده طويلاً, مسافة طويلة، أما الخيل [التي لم تُضمَّر] [2] تكون مسافتها أقل؛ لأنها ما تتحمل، لم تُعدَّ.
قال سفيان: كان أمد الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة [1] ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا تؤثر في المعنى. [2] ما بين المعقوفين في كلام الشيخ أصله: «اللي ما ضمِّرت».
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 811