responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 806
418 - وعنه - رضي الله عنهما -، «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [1] قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [2].
124 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد, تقدم أن الجهاد في سبيل اللَّه من أفضل القُربات، ومن أعظم الطاعات, بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم، لما فيه من الخير العظيم، والمصالح الجمة، وعز الإسلام، وإعلاء كلمته، ودحض الكفر وأهله، وتوسيع رُقعة الإسلام، ونشر الدعوة إليه، إلى مصالح كثيرة, وقد يكون فرض عين على الإنسان إذا حضره [...] [3].
419 - [عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، شَكياَ الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي
غَزْوَةٍ [4] لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْته (5)

[1] في نسخة الزهيري: «فأنكر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان»، وهو لفظ البخاري، برقم 3014.
[2] رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان والحرب، برقم 3014، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم 1744.
[3] ما بين المعقوفين انقطع الشرح من الشريط العشرين، واللَّه المستعان.
[4] في نسخة الزهيري: «في غزاة»، وهذا لفظ البخاري، برقم 2920، ومسلم، برقم 26 - (2706).
(5) في نسخة الزهيري: «ورأيته»، الواو بدل الفاء، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم 2920. كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، ومسلم: «خاصة».
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست