نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 781
رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» [1]، هذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحلل إذا كانت من الملابس الحمر, فالأحمر لا بأس به، والأسود والأخضر والأزرق, لكن أفضلها البياض، أفضل الملابس البياض، والأنواع الثانية لا بأس بها، لا بأس أن يلبس أزرقَ، أو أخضرَ، أو أحمرَ، أو أسودَ، كما في هذا الحديث, كان عليه - صلى الله عليه وسلم - حلة حمراء.
وفي حديث أبي جحيفة أنه «خرج - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وعليه حلة حمراء فصلى بالناس» [2] , وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - «دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» [3] , «وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر» [4]، يدل ذلك على أن هذه الأنواع لا بأس بها, لكن يحرم التشبه بالنساء، تكون ملابس تليق بالرجال، وتناسب الرجال، ولا يجوز التشبه بالنساء في أي لباس, فإذا لبس الأخضر، أو الأسود، أو الأزرق، أو غيرها، ينبغي أن تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة.
وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل، ليس لها التشبه [1] رواه البخاري، برقم 5901، ومسلم، برقم 2337، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 403. [2] رواه البخاري، برقم 187، ومسلم، برقم 503، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 69. [3] مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم 1358. [4] أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، برقم 1883، بلفظ: «طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مضطبعاً، بِبُرْدٍ أخْضَرَ»، وفي الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعاً، برقم 859، ولفظه: «ببردٍ» دون ذكر اللون، وفي ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الاضطباع، برقم 2954، دون ذكر البرد، ولا لونه، وفي المعجم الأوسط للطبراني، 3/ 100، برقم 2615، بلفظ: «رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى على بغلة، عليه برد أخضر، ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، فجئت حتى أدخلت يدي بين قدميه وشراكه، فجعلت أعجب من بردها».وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، 6/ 133، برقم 1645.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 781