نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 778
يلبسه في الآخرة» [1]، كما قال في أهل الجنة: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [2]، أهل الجنة لباسهم فيها الحرير، فمن لبسه في الدنيا من الرجال، فهو على هذا الوعيد الشديد، على هذا الخطر, من حرمان دخول الجنة، أو حرمانه لباس الحرير فيها, أما النساء فلا بأس في حقهن في لبس الحرير؛ لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن, اللَّه أباح لهن الحرير، وأباح لهن الذهب، وحرَّم ذلك على الرجال, كما في الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم -: «أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها» [3].
وفي حديث علي - رضي الله عنه -: أنه - عليه الصلاة والسلام -: «أَخَذَ ذَهَبًا فِي يدِهِ اليُمْنَى، وَحَرِيرًا فِي يدِه اليُسْرى، وقَالَ: «هَذَانِ حِلٌ لأُناثِ أُمَّتِي» [4]. [1] البخاري، برقم 5834، ومسلم، 2069، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 401. [2] سورة فاطر، الآية: 33. [3] أخرجه أحمد، 32/ 259، برقم 19503، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم 5148، والبيهقي، 2/ 425، برقم 4020، والطيالسي، ص 69، برقم 506، وعبد الرزاق في الجامع، 11/ 68، برقم 19، وقال محققو المسند: «حديث صحيح بشواهده»، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، 2/ 486. [4] أخرج أحمد، 2/ 146، برقم 750: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»، وأخرجه - أيضاً- أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، برقم 4057، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم 5144، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، برقم 3595، والبيهقي، 2/ 425، برقم 4019، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، 1/ 318، وحسن إسناده، وصححه لشواهده محققو المسند، والعلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 224، برقم 2049.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 778