نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 776
18 - كتاب اِللِّبَاس
401 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» [1].
402 - عن حُذَيفة بن اليَمان - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهِا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» [2].
403 - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى [3] مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ» [4]. [1] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم 5834، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 11 - (2069)، واللفظ له. [2] رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم 5426، واللفظ له، إلا أنه قال في آخره: «ولنا»، بدل: «ولكم»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 5 - (2067). [3] «إلى»: ليست في نسخة الزهيري. [4] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، برقم 5901، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانه كان أحسن الناس وجهاً، برقم 92 - (2337)، واللفظ له.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 776